سميح عاطف الزين
303
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
الجاحد بذلك ؟ قال : نعم » « 1 » . والفقهاء يسمون هذا مقاصّة ولا يجب على من يقتصّ حقّه من الممتنع أن يستأذن الحاكم الشرعيّ ، لعدم الدليل على وجوب الإذن ، ولإطلاق الأدلة التي رخصت بالمقاصّة . القرض تعريف القرض : القرض في اللغة : القطع ، ويسمى المال الذي تعطيه للغير من مالك قرضا لأنه قطعة من مالك . والاستقراض هو طلب القرض . والقراض هو أن يعطي شخص لآخر مالا ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما وفقا لشروطهما . وأما معنى القرض في اصطلاح الفقهاء فهو على النحو التالي : - قال الشيعة الإمامية : القرض هو ما يعطيه موسر لمحتاج على أن يعيد له مثله . وهو والدّين يشتركان في أن كلّا منهما لا ينتفع به إلا باستهلاكه ، وأنه حقّ ثابت في الذمة . ولكن في القرض تسدّد العين المقترضة بمثلها بالجنس والصفات : فالنقد يعاد نقدا بمثله ، والطعام بالطعام ، ولذلك كان القرض ينحصر في المثليات دون القيميّات « 2 » . - وقال الحنفية « 3 » : القرض هو ما تعطيه من مال مثليّ لتتقاضى مثله . وحد المثلين ألّا تتفاوت آحاده تفاوتا تختلف به القيمة كالمكيلات
--> ( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق ، جزء 4 ، ص 21 . ( 2 ) فقه الإمام جعفر الصادق ، جزء 4 ، ص 14 . ( 3 ) الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة ، م 2 ، ص 338 و 339 .